ملحق تشريعي من النظام الأساسي للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديموقراطي تم إعداد هذا الملحق استنادً على المادة 72 من النظام الأساسي للمجلس الوطني

 

المادة (1) قيادة المجلس

أ) الهيكل والتكوين : تتكون قيادة المجلس الوطني من :

  1. رئيس المجلس الوطني
  2. نائب رئيس المجلس الوطني
  3. سكرتير المجلس الوطني
  4. يجب أن يتواجد أحدهم بالمقر الرئيسي.

ب) مهام رئيس المجلس الوطني

  1. يدعو لاجتماعات المجلس ويرأس جلساته العادية والطارئة .
  2. يوقع المعاهدات والاتفاقات والقرارات التي تصدر باسم المجلس، وهو الناطق الرسمي باسمه.
  3. مدة رئاسته للمجلس الوطني حتى انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني.
  4. يجوز له تفويض نائبه في بعض اختصاصاته.
  5. يتلقى تقارير أداء المكتب التنفيذي والمراجع العام.

ج) مهام نائب الرئيس

1- ينوب عن الرئيس في أداء مهامه في حالة غيابه.

2- يقوم بأداء المهام التي يكلفه بها الرئيس.

د) مهام السكرتير :

1-  إعداد جدول أعمال جلسات المجلس الوطني الرسمية وفقا لتوجيهات رئيس المجلس والتأكد من جاهزية أجندة الاجتماع ووصولها إلى الأعضاء بوقت كاف.

2- التبليغ بموعد الجلسات الرسمية للمجلس، وفقا لتوجيهات الرئيس والتأكد من وصول الدعوة لكل الأعضاء بثلاثة أيام على الأقل من بداية انعقاد.

3- تدوين وضبط محاضر الجلسات الرسمية على أن تكون الجلسات متسلسلة ومنفصلة.

4- تجهيز القرارات والموجهات التي تصدر باسم المجلس.

5- تهيئة مكان انعقاد الجلسة والإشراف على التجهيزات اللازمة.

6- حفظ كافة وثائق المجلس وتأمينها.

7- يقوم بتجهيز واستلام المراسلات الرسمية.

ملحوظة: تتم جميع المراسلات الرسمية وتدوين المحاضر باللغتين العربية والتجرينية، وترسل في آن واحد.

المادة (2) هيكل و مهام  المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديموقراطي

أ) التكوين: يتكون المكتب التنفيذي من المكاتب التالية:

1- الرئيس

2- نائب الرئيس ومسؤول العلاقات الخارجية.

3- السكرتير.

4- الشؤون المالية والإدارية.

5- مسؤول دائرة الشؤون الجماهيرية والاجتماعية.

6- مسؤول دائرة الإعلام والتعبئة.

7- مسؤول دائرة الشؤون الأمنية.

ب) يجب على المكتب التنفيذي تكوين لجان العمل الخاصة بمهام مكاتبه المختلفة من عضوية المجلس الوطني، وبما يعكس مكونات المجلس الوطني.

ج) يفترض في من يتولى المنصب التفيذي أن يتكون متفرغا تفرغا كاملا للعمل في المقر الرئيسي للمجلس الوطني.

د) تدمج شؤون المرأة والشباب واللاجئين في دائرة الشؤون الجماهيرية والاجتماعية.

المادة (3): اختصاصات ومهام المكتب التنفيذي:

  1. تسخر كل الجهود من أجل إنجاح انعقاد المؤتمر الوطني الثاني في الموعد المحدد له.
  2. السعي الحثيث من أجل جلب الدعم لتسيير مهمة التحضير للمؤتمر الثاني.
  3. كسب تأييد الشرائح الفاعلة في المجتمع من طلاب وشباب ومثقفين ومرأة.
  4. جلب الدعم المعنوي والمادي والسياسي من القوى المحبة للسلام والعدالة لقضية الشعب الإرتري في نضاله للتحرر من النظام الديكتاتوري.
  5. يصدر التدابير والاجراءات والقرارات اللازمة بما لايتعارض مع النظام الأساسي والميثاق السياسي للمجلس الوطني.
  6. تنظيم وتأطير الجماهير الإرترية من خلال ابتداع أنجع أطر وأساليب التنظيم.
  7. يناقش تقارير جميع مكاتبه في اجتماعاته، ويتخذ القرارات والإجراءات الضرورية.
  8. يصدر البيانات والتصريحات الضرورية.
  9. يشرف على أداء اللجنة التحضيرية ويستلم تقاريرها ويطلع رئاسة المجلس عليها .

المادة (4): مشروعات القرارات وآليات اتخاذ القرار.

  1. للمجلس الحق في إصدار القرارات السياسية والإجرائية، والالتزام بتسجيلها في مضابط الجلسات بالتاريخ التي صدرت فيه.
  2. تتخذ القرارات السياسية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
  3. تتخذ القرارات الإجرائية بالأغلبية البسيطة.

المادة (5) اللجنة التحضيرية.  (68)

  1. تتكون من سبعة أعضاء
  2. تتولى اللجنة التحضيرية مهمة الإعداد للمؤتمر الوطني الثاني في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وتمدد الفترة فترة شهرين غير قابلة للتمديد. وعلى المجلس الوطني إشراك عضوية  في اللجنة التحضيرية من خارجه بما لا يقل عن 25%، من مختلف فعاليات وكفاءات الشعب الإرتري من المؤمنين بخط التغيير الديمقراطي.
  3. تكون اللجنة التحضيرية تحت إشراف المكتب التنفيذي، دون التداخل في المهام، ولقيادة المجلس الوطني حق النظر في الوثائق والأوراق التي تعدها اللجنة التحضيرية.
  4. تضع اللجنة التحضيرية لائحة خاصة بها لتسيير أعمالها تحدد الاختصاصات والمهام التفصيلية على أن تجاز في المجلس.
  5. تصدر قرارات تكوين اللجان المساعدة في الأقاليم بأغلبية ثلثي أعضائها.

المادة (6): طبيعة العلاقة بين القيادة التشريعية والتنفيذية.

  1. تقوم العلاقة بين قيادة المجلس الوطني ومكتبه التنفيذي على اساس التعاون والتكامل لإنجاح مهمة المجلس الوطني الاساسية المتمثلة في حشد وكسب الجماهير الارترية لاسقاط النظام الدكتاتوري وايصال المجلس الوطني الى مؤتمر
  2. على القيادتين التشريعية والتنفيذية التقيد بالمهام والاختصاصات الواردة لكل منهما، وعدم التدخل في اختصاصات بعضهما البعض.

المادة (7):  أحكام عامة.

ما لم يرد فيه نص واضح في هذا الملحق فإنه يندرج ضمن أحكام هذا الباب:

  1. عند حدوث أي تحول طارئ في إرتريا خلال الفترة المقررة لانعقاد المؤتمر الثاني، على قيادة المجلس الوطني أن تدعو المجلس لجلسة طارئة.
  2. يحق لـ 1/3 من عضوية المجلس التقدم بطلب للدعوة لاجتماع طارئ. وينعقد الاجتماع وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (58) من النظام الأساسي للمجلس الوطني.
  3. الرجوع في المواد التي لم ترد في هذه الوثيقة للنظام الأساسي.
  4. يسري العمل بهذا الملحق من تاريخ المصادقة عليها من المجلس حتى انعقاد المؤتمر الوطني الثاني.

 

الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

20/12/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *